القانوني

النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد ) لعام 1428هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للشركة – بعد موافقة الجهات المختصة – أن تصدر أسهما متميزة لا تقع في التوزيع وذلك بما لا يتجاوز (٥٠٪) من رأس مالها. كما يجوز – أن تصدر الشركة سندات أو صكوكا متساوية القيمة قابلة للتداول، وغير قابلة لللغزية، على أن يحدد القرار قيمة هذه السندات وشروطها، وما إذا كانت هذه السندات قابلة للتداول إلى أسهم. ويجوز للجمعية تفويض هذه الصلاحيات للمجلس الإداري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٠٩