النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد ) لعام 1428هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة الذي يمثله عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف (١٠,٠٠٠) ريال سعودي وتتولى هذه الأهم.
وتتولى هذه الأهم لخدمة الغرض. وتخصص هذه الأهم لضمان مسؤولية مجلس الإدارة ونتقل غير قابلة للتداول إلى أن تقضي المدة المحددة لسمع دعوى المسؤولية مجلس الإدارة عليها في نظام الشركات أو أي نظام أو تعليمات أخرى مكمله لها.
لذلك بملت عضوية . وعلى مراقب الحسابات أن يتحقق من مراعاة حكم هذه المواد وأن يضمن قراره إلى الجمعية العامة أي مخالفة في هذه الشأن . ولا تسري الأحكام المذكورة في هذه العادة على أعضاء مجلس الإدارة المعينين عن الفترة التي تمثلك فيها المؤسسة العامة للقطاع شركة .
العادة السابعة :
تنهي عضوية المجلس بانتهى ، أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقا لأي نظام أو تعليمات سارية في المعاملة ويجوز للجمعية العامة أن تعزل أعضاء المجلس أو أحدمهم قبل انتهاء مدته ، وإن خفر مكرز أحد أعضاء المجلس ، جاز المجلس أن يعين مؤقتا عضوا في المركز الشاغر على أن يمرض حتى التعيين على الجمعية العامة بعد اجتماع لها لإقرار تعيينه ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .
وإذا نقص عدد أعضاء المجلس الإدارة عن النصاب القانوني وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد الائتمين من الأعضاء .
العادة الخامسة عشرة :
مع مراعاة اختصاصات المقررة للجمعية العامة أو غيرها ، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إداره الشركة بما في ذلك صلاحية اتخاذ والتحويل إلى التزامات والارتباط باسم الشركة ونيلها عنها وذلك القيام بجميع التصرفات التي تكون ضرورية لتحقيق أغراض الشركة بما في ذلك العقارات و الأفراد و التسليم و الرهن و تقديم الضمانات لدينون الشركة أو الشركات التابعة لها أو التي تشترك فيها الشركة و إبرام اتفاقات والاتصال والمخالفات و وغيرها من أنشطة الشركة والمجلس تمارس الشركات التابعة والمشاركة في الشركات الأخرى وتعديل عقد تأسيسها وإعداد أوضاع الشركة الداخلية وإقرارها .
المجلس الإدارة عقد القرروض وتفيدم المصاعاة لذلك مع الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل التجاري وغير التجاري (هما في ذلك المساهمون) ويشترط الآتي:
أ - أن يحدد المجلس في قراءة أستهخدام هذه القروض وكيفية سدادها.
ب - أن يبرأي في حروف القروض والضمانات المقدمة لها لأي بائعثرة أو ماهميها أو الضمانات العامة للدائنين.
ويستثنى ما نص عليه صراحة بخلاف ذلك في هذا النظام الأساسي، يجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته لوحد أو أكثر من أعضائه،
الماذة التاسعة عشرة:
يعين مجلس الإدارة أحد أعضائه رئيس ويحدد ويحدد مجلس الإدارة يومية لعمل الشركه.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه كما يجوز له تعيين مديرا أو مديرين علي أن يقوم المجلس بتحديد مسؤولياتهم ومكانهاتهم.
وقدا لما يقرره مجلس الإدارة، يكون رئيس مجلس الإدارة أو من يمثله من قبل أي منها (أو أي من أعضاء مجلس الإدارة المفوضين بذلك) صلاحيات ما يلي:
(1) تمثيل الشركه أمام الغير وأمام المحاكم وتفويض الغير بالمعارف والمدافعة والمخالعة.
(2) الصلح والإبراء وطلب البيع وطلب التحكيم و تعيين المحكمين و تولى الأحكام و الطعون فيها نيابة عن الشركه وذلك بعد الحصول على الموافقة الخطية من مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد