القانوني

النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد ) لعام 1428هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مادمت ملكية الشركة بأكملها للمؤسسة العامة للثقافة، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للثقافة، ويمكن أن يكون الأعضاء المعينون من مجلس إدارة المؤسسة أومن غيرهم، ويحدد القرار مدة عضوية كل منهم وما يمنع له من مكانه أو مزايا. الباب الثالث مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٠٩