النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد ) لعام 1428هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية – بأن على مسوغات مقبولة ويعد موافقة الجهات المختصة – تخفيض رأس مال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا إنثبت الشركة بخسار.
ولا يصدر القرار إلا بعد تداول مقرير الحسابات عن الأسباب الموجبة للقرار طريقة التخفيض ومقداره.
وإذا كان التخفيض ناتجا عن زيادة رأس مال الشركة عن حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضه عليه خلال ستين (60) يوما من تاريخ نشر القرار التخفيض في جريدة يومية فورية في البلد التي فيها المركز الرئيسي للشركة. فإن اعتذروا أحدهم وقدم الشركة مستنداته في الميعاد المحدد وكسب على الشركة أن تؤدى إليه ذمة إذا كان حالا أو تقدم ضمانا كافيا للوفاء به إذا كان الدين آجلا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد