النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد ) لعام 1428هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتناول الأهمية بالقديد في مجال المساهمين يضمن أساميهم وجهاتهم ومهامهم ومحلات إفامتهم وأقسامهم والقدر المدفوع منها. ويؤثر بهذا القديد على الأسهم ولا يعتمد بقليل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد السجل المدكور أو استكمال إجراءات نقل الملكية عن طريق النظام الآلي للمساهم. وينفيد في الأسهم وتمثيلها قبول المساهم لتقوم السهام للتقام المشار إليه وراء كان موقفا على هذه القرارات أو مخالف لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد