القانوني

النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد ) لعام 1428هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتم القوة بقيمة السهم في الموعد المحدد بالبطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويكون للمسؤول أمام الشركة من القوة بقيمة ، وإذا تخلف المسامم عن دفع قيمة السهم في الموعد المحدد ذلك ، جاز مجلس الإدارة ، بعد إظهار المسامم بخطاب مجلل على عناوه المبتغى في مجل المساهمين، يبع السهم في مزاد علني، ومع ذلك، يجوز للمساهم المختلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافا إليها المصروفات التي أنفقها الشركة، وتستوفي الشركة البيع المفاعل المستحقة لها وتورد الباقي لصاحب السهم. لذا فليس بحاجة هذه المبالغ، جاز لشترنة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهمين، وتلغي الشركة السهم الذي يبيع وتتغنى المشترى سهما جديدا. يحدد رقم السهم وأثره بذلك في سجل المساهمين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٠٩