القانوني

النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد ) لعام 1428هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(1) حدد رأس المال الشركة بمبلغ (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون ريال مقاسا إلى (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين سهما متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (١٠) عشرة ريالات سعودية وجميع أسهم الشركة الموحدة وتكتتب المؤسسة العامة للأسهم عند التأسيس. (ب) يجوز للشركة زيادة رأس المال المصرح به قبل استكمال المحدد في الفقرة (أ) أعلاه من هذه المادة وذلك عن طريق إدراج بعض أو كل الأسهم الاستثمارية التابعة للمؤسسة العامة للتكافل وفق التقويم الذي يقرره مجلس الإدارة المؤسسة العامة للتكافل وبزاد رأس المال بإدخال أصول بقراض من الجمعية العامة للتكافل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٠٩