القانوني

النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد ) لعام 1428هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للشركة أن يكون لها مغسلة أو أن تؤسس أو تشرك بأي وجه من الشركات والمؤسسات أو الهيئات الأخرى السعودية والأجنبية في تأسيس الشركات التي ترازل أعمالا خيبية أو مكملة لأعمالها أو أن تتحك أخراضها أو أن تشركها كلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٠٩