النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد ) لعام 1428هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للشركة أن يكون لها مغسلة أو أن تؤسس أو تشرك بأي وجه من الشركات والمؤسسات أو الهيئات الأخرى السعودية والأجنبية في تأسيس الشركات التي ترازل أعمالا خيبية أو مكملة لأعمالها أو أن تتحك أخراضها أو أن تشركها كلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد