النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد ) لعام 1428هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجمعية العامة غير العادية - وبعقد المناسب ، وبعد موافقة مجلس الوزراء - أن تطرح جزءا من أسهم الشركة أو أسهم أي من الشركاء التي تأسستها أو تمتلكها للاكتتاب العام ، ويقرر في هذا الشأن اتحاد الإجراءات النظامية اللازمة للاكتتاب العام ونسبة ما يطرح من الأسهم ، وما يقتضيه ذلك من تعديل الاكتتاب العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد