القانوني

النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد ) لعام 1428هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجمعية العامة غير العادية - وبعقد المناسب ، وبعد موافقة مجلس الوزراء - أن تطرح جزءا من أسهم الشركة أو أسهم أي من الشركاء التي تأسستها أو تمتلكها للاكتتاب العام ، ويقرر في هذا الشأن اتحاد الإجراءات النظامية اللازمة للاكتتاب العام ونسبة ما يطرح من الأسهم ، وما يقتضيه ذلك من تعديل الاكتتاب العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٠٩