القانوني

النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد ) لعام 1428هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الشركة شهادات للمساهم، بحيث تكون ذات أرقام مستعارة وموقعة عليها بتسلسل إدراة الشركة أو من يفوضه من أعضاء المجلس، وتختم بخاتم الشركة وتاريخه. وتتضمن شهادة السهم رقم السهم المرموز السالم بالترخيص بتأمين الشركة، وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموعودة عليها، وفترة السهم الاسمي والمعبث المدون منها، ووطرق الشركة ومرجعها الرئيس ومداتها. ويجوز أن يكون منكونات تكون الأسهم اسمية ولا يجوز إصدارها بأقل من قيمتها الاسمية. تكون السهم من هذه القيمة وفي هذه الحالة يفرق فرق القيمة إلى الاحتياطي النظامي ولو بلغ حده القصي. السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة. وإذا تملكه إخساس متعددون، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكيته السهم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٠٩