القانوني

النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد ) لعام 1428هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمترر الشركة تأكيدا نظامها وتتمت بالشركة المعنية المعنية المستقلة، وبالأهلية الكاملة لتحقيق أخراضها؛ من تاريخ صدره الملكي المرسوم بتأسيسها، وتمارس الشركة نشاطها على أساس تجارية وبقصد الربح وفقا لأحكام القانون الخاصة. مدة الشركة تمضي عاما تدي؛ من تاريخ صدره الملكي المرسوم بتأسيسها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٠٩