النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد ) لعام 1428هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بجود للشركة أن تؤسس أو تتحك خركات أخرى بمفردها بمفردها القانونية للشركات، ويجوز أن تقسم نظام هذه الشركة أو الشركات التي تنشأت من نظام الشركات التي تضمنها هذا النظام أو بعضها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد