النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد ) لعام 1428هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أغراض الشركة هي القيام بتمثيل وواجهة وكل أو جزء من استثمارات وأصول المؤسسة والتمعات والإسهام في تشغيل القوى العاملة الوطنية، وله الحق في القيام بالعمل والتصرفات التي تساعد لتنفيذ أغراضها. يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
١- إنشاء المشاريع العقارية والتجارية والصناعية والخدمية وتهيئتها وإدارتها وتشغيلها.
٢- إدارة الأصول والممتلكات وتمكنها وربحها وتطويرها وإدارتها وتشغيلها.
في ألوان الأسهم المحلية والآئتمانية والدولية.
ولها في مثل تحقيق أخراضها القيام الأعمال المالية والتجارية والصناعية أيا كان نوعها، كانت خاصة بأصول تابتة أو متواترة. وتمارس الشركة نشاطا بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد