القانوني

النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد ) لعام 1428هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد جميع اختصاصات الجمعية العامة المادية و غير المادية. مادامت ملكية الشركة بالكامل للمؤسسة العامة للتقاعد ويجوز في هذه الحالة بموافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٠٩