النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد ) لعام 1428هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد جميع اختصاصات الجمعية العامة المادية و غير المادية. مادامت ملكية الشركة بالكامل للمؤسسة العامة للتقاعد ويجوز في هذه الحالة بموافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد