النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد ) لعام 1428هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء الأحكام المخطور عليها تعديلها نظاما والأحكام المستثناة من نظام الشركات، ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية، وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للأخيرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد