القانوني

النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد ) لعام 1428هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتقد الجمعيات العامة العادية أو غير العادية للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الأحداث أو عدد من المساهمين يمثل (% من رأس المال على الأقل). وأشتر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية أو غير العادية في الجريدة الرسمية ومسجليتين لوزعين في المدينة التي في المركز الرئيسي للشركة قبل الموعد المحدد للاقتراح بعدم وضعية أو إعلان. ويجوز الاكتفاء بدلا عن ذلك بإيصال إبلاغ بواسطة البريد المحدد للشركة للنشر. وتشمل الدعوة جداول الأعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة خلال المدة المحددة للنشر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٠٩