القانوني

النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد ) لعام 1428هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحرر عند انعقاد الجمعية العامة العادية أو غير العادية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين والمحلات إقامتهم مع بيان عدد الاسم في حيازتهم بالأصالة أو الوكالة وعدده الأصوات المختصة لها، ويكون لكل ذي مصلحة الاطلاع على هذا الكشف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٠٩