القانوني

النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد ) لعام 1428هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون بعلمهم خمسين (% على الأقل من رأس المال)، لذا لم يتوفر هذا النظام وجبت الدعوة إلى اجتماع فإن بعقد خلال الثلاثين (٣٠) يوما التالية لاجتماع السابق، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرون. كان عدد الأهمية في وتتخذ القرارات بأبنية الامتلة الممثلة في الاجتماع. و لا يجوز للجمعية العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول أعمالها بذلك ما يطرأ أمر غير متوقع بعد توجه الدعوة والوكل الاعتماد أو أثامه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٠٩