القانوني

Saudi Grains Organization Statute

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٦