Saudi Grains Organization Statute
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/91
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد