القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 433
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجري تعيين كل من الرئيس وسنة اعضاء صاحب الجلاد وعليه عضوهم معيين بعدم تعيينهم مرة ثانية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥