نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 433ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجري تعيين كل من الرئيس وسنة اعضاء
صاحب الجلاد وعليه عضوهم معيين بعدم تعيينهم مرة ثانية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد