القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 432
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تظل المحكمة التجارية من رئيس وسنة اعضاء ثلاثة فخريين وتألفة بينهم بتنظيم من الأشخاص الذين لهم خبرة تألفون التجارية والمشورة والمنيرين والاستئفامة وعضو شرعي سابق يجبت لا تقبل اسانهم عن الانضمام الى التشكيل سلة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥