نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 432ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تظل المحكمة التجارية من رئيس وسنة اعضاء ثلاثة فخريين
وتألفة بينهم بتنظيم من الأشخاص الذين لهم خبرة تألفون
التجارية والمشورة والمنيرين والاستئفامة وعضو شرعي سابق يجبت
لا تقبل اسانهم عن الانضمام الى التشكيل سلة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد