نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 430ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تقرر البائع والمشتري بالنظر في الوثيقة المذكورة فيما اذا لم يمتنع المدعي بواسطة اتفاقه أن تدفع إلى كل قائم مقام الزمان غير الزمان في
بوحده سيد دفعا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد