القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 430
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تقرر البائع والمشتري بالنظر في الوثيقة المذكورة فيما اذا لم يمتنع المدعي بواسطة اتفاقه أن تدفع إلى كل قائم مقام الزمان غير الزمان في بوحده سيد دفعا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥