القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 428
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دعوى ترد بواسطة مرسوم الزمان لكم قضائي المدعي أن يكون المتقاضي العين بدعواهم عليهم في هذا الوثيقة بسبب اعتقادهم الدينية بأنهم أطاحوا ما عليهم بالاتمام وأن كان المدعون توقيفون

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥