القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 426
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دعوى إنهاء أمان ما كان أعلى لأجل انشاء السنية وتغيره والكراسة والقاووع والبيانات وحاجاتها والدخيرة التي اخذتها ولاعطاه بدلات انتهائها واصلاحها وأجرة العمالة أو أية نفاية الإنشاء أو التمصير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥