نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 426ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دعوى إنهاء أمان ما كان أعلى لأجل انشاء السنية وتغيره والكراسة والقاووع والبيانات وحاجاتها والدخيرة التي اخذتها ولاعطاه بدلات انتهائها واصلاحها وأجرة العمالة أو أية نفاية الإنشاء أو التمصير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد