نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 425ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريف الدعوى التي تتولى منقولات الاستفادات البيعية أو سندات السكورة بعد مرور خمس سنين من تاريخها وتورد من طرف المدعي بواسطة مرسوم الزمان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد