القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 425
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريف الدعوى التي تتولى منقولات الاستفادات البيعية أو سندات السكورة بعد مرور خمس سنين من تاريخها وتورد من طرف المدعي بواسطة مرسوم الزمان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥