القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 422
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا بطلوهم من أصحاب البضائع المفقودة أو وقوعها بمقدار خسارة الغرامة التي يطلبون إحضار لأصحاب المستلمين من أصحابها و أو بطريق الوكالة لأصحاب المبالغ من مكة الحكالة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥