نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 419ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا دخلت السفينة في البحر لا تدخل في غرامة الخسائر بالإضافة
بالضام باسم الأصحاب المسنين في مادي (٣٠) ٣
تعد المادة
المذكورة في الغرامة إجلى الخسائر الواقعة على السفينة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد