القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 419
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا دخلت السفينة في البحر لا تدخل في غرامة الخسائر بالإضافة بالضام باسم الأصحاب المسنين في مادي (٣٠) ٣ تعد المادة المذكورة في الغرامة إجلى الخسائر الواقعة على السفينة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥