نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 417ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ضاع بضائع منهم حينئذ بسبب من وقوع أصحابها
والمستلمها أو أن خطأ منهم ينتج منهم حينئذ كأساها باقية وتبلش إلى غرامة
الخسائر المومية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد