القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 417
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا ضاع بضائع منهم حينئذ بسبب من وقوع أصحابها والمستلمها أو أن خطأ منهم ينتج منهم حينئذ كأساها باقية وتبلش إلى غرامة الخسائر المومية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥