نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 416ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تخلصت السفينة أو شحنها بواسطة قطع وكسر الآتها
وهمائها أو باقتخ خسارة أخرى ثم ضاعت أخرى
هيئة الطبيراء مجلس الوزراء
أو غصنت ونهبت فلا يطلق من أصحاب البضائع أو شاحنيها ومستلميها حصة من الخسائر المتحققة بسبب من وقوع أصحابها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد