القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 416
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تخلصت السفينة أو شحنها بواسطة قطع وكسر الآتها وهمائها أو باقتخ خسارة أخرى ثم ضاعت أخرى هيئة الطبيراء مجلس الوزراء أو غصنت ونهبت فلا يطلق من أصحاب البضائع أو شاحنيها ومستلميها حصة من الخسائر المتحققة بسبب من وقوع أصحابها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥