القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 418
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا انحرفت الطروجة في البحر لا تدخل في وقت من الأوقات أصلا في غرامة الخسائر التي أخرى من العواية في السفينة التي تكون خلصت بعد قصده الغصب والطمع والتحرير لا تدخل في الغرامة لجميع التسفيقة السفينة اتى تكون ضاعت وتفقد وتتألم بسببها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥