نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 420ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ضاعت وتفقد بعض من السفينة وكافية وسفها في
الغرامة التي تقع لأصحابها أو أصحابها قدخل السفينة وكافية ووقفت مع
ما بقي بها من الشحن خلال الطروجة والمؤمنة في الفلاتك لو خرجت صالة
الى البحر في الغرامة لأصحاب السفينة والمخزن المذكور
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد