القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 420
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا ضاعت وتفقد بعض من السفينة وكافية وسفها في الغرامة التي تقع لأصحابها أو أصحابها قدخل السفينة وكافية ووقفت مع ما بقي بها من الشحن خلال الطروجة والمؤمنة في الفلاتك لو خرجت صالة الى البحر في الغرامة لأصحاب السفينة والمخزن المذكور

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥