القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 421
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وإن الرابين يكون لهم من الاعتبارات على السفينة وأصحابها وإنها خاصة أصحابها من اعطاء الغرامة في جميع الحالات مبدرا أتنا وإنها خاصة أصحابها من اعطاء الغرامة فيما يترتب على

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥