نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 423ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تطلب إلى البحر إذا خصصها أصحابها واستحصالها
عليه بعد توريق الغرامة أصحابها بموجب بيان يترتب من مكة الحكالة
وهم الغرامة المرتجعة وتؤخذ وتقسم فيما بين أصحاب السفينة وبين من لهم
علاقة بالشحن بحسب مقدار الخسائر التي أطالها لأجل ما ترتب من الخسارة
الفصل الثالث عشر
قوى المزر المن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد