القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 423
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تطلب إلى البحر إذا خصصها أصحابها واستحصالها عليه بعد توريق الغرامة أصحابها بموجب بيان يترتب من مكة الحكالة وهم الغرامة المرتجعة وتؤخذ وتقسم فيما بين أصحاب السفينة وبين من لهم علاقة بالشحن بحسب مقدار الخسائر التي أطالها لأجل ما ترتب من الخسارة الفصل الثالث عشر قوى المزر المن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥