القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 427
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دعاوى توقيف السنية ومعاشر وأجر الربان والملاحي التي تكون الكراسة مدونة بها وتتسلم البائع المشتحونة ترد من طرف الحصص بواسطة مرسوم الزمان الدعوى التي تتعلقى بالوثائق المعادة بعد الربان إلى الملاحين بواسطة مرسوم السنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥