نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 427ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دعاوى توقيف السنية ومعاشر وأجر الربان والملاحي التي تكون الكراسة مدونة بها وتتسلم البائع المشتحونة ترد من طرف الحصص بواسطة مرسوم الزمان الدعوى التي تتعلقى بالوثائق المعادة بعد الربان إلى الملاحين بواسطة مرسوم السنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد