القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 431
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

... بدون انحصار ولا اعتراضي أو كانت خسارات بحرية وادعي الربان على الشاحن بالخسارات المؤدية بعد أن يكون سنده بضاعة الموسوعة معه وأخذ نولوها بدون خطر ولا اعتراف أو تصادمت سفينة ولا كان يوجد في محمل الاصطدام حكومة يمكن للربان أن يشكي إليها ولم يدفع بذلك ثم فجع أخبرى عدوى بخصوص هذا الاصطدام فلا تسعمد هذه المدوي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥