نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 431ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
...
بدون انحصار ولا اعتراضي أو كانت خسارات بحرية وادعي الربان على الشاحن بالخسارات المؤدية بعد أن يكون سنده بضاعة الموسوعة معه وأخذ
نولوها بدون خطر ولا اعتراف أو تصادمت سفينة ولا كان يوجد في محمل الاصطدام حكومة يمكن للربان أن يشكي إليها ولم يدفع بذلك ثم فجع أخبرى عدوى
بخصوص هذا الاصطدام فلا تسعمد هذه المدوي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد