القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 435
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الرئيس يتولى إدارة المجلس وتوفير جميع القرارات التي تصدر في هيئة المجلس بعد استكمال توافق الأعضاء على أساليبها باء بالهيئة وأما المديرين والوكلاء فلتتولى تنفيذها وفقا لما يثبت من القرارات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥