القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 440
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأحد الأعضاء أو الرئيس أن ينقرض بأحد المترافعين أثناء المحاكمة على الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥