نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 441ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
محظور على الأعضاء إبداء رأي أثناء المحاكمة وقبل خروج المترافعين.
الفصل الثاني
في صلاحية المحكمة التجارية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد