القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 441
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

محظور على الأعضاء إبداء رأي أثناء المحاكمة وقبل خروج المترافعين. الفصل الثاني في صلاحية المحكمة التجارية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥