القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 439
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة حدوث ما يدعو إلى رفع الارتساء أو أحد الأعضاء بسبب من الإصاب التي تصيبها الآدة السابقة فعلى المطالب بذلك من أخصصه المتعاين أن يقدم طلب إلى المجلس رسميا وعلى حدى - إحالة كل طلب يقدم إليه من الخصومات المحتجة عنها في المادة (٤٣٨) إلى الرئيس أو المصلوب مطالب بهم اشتراكه في هذه المجلس إذا رأى بالواقعة أو المحالة وتعليقه في الحالة الأولى أو ينتحي كما إلى المجلس أن يتولى في الحالة الثانية التحقيق في ذلك ويحوي ما تقضيه مصطفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥