القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 443
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

القضايا التي يحال أمر النظر فيها إلى المحكمة التجارية ويجرى بشأنها بالفعل بها ضمن اختصاصها هي. ١ - كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بين علاقة تجارية من صرافة أو محلية المخازن والمحلات المحال والمتاجر. ٢ - القضايا الناشئة عن المنازعات التجارية والقيام والأوراق المالية. ٣ - وما يتعلق بالقولات والحوال والتحويل. وبالتالي بالقولات والحوال والتحويل - باجوز - والسندات التجارية المعبر عنها بالسياق القانوني أو ما يترتب عليه. وبالتالي التجارة المعبر عنها بالتصاق القانونية أو ما يترتب عليه. في البنوك والوثائق وويش سائر الأنشطة المقابلة بأيضا في الفصل الثالث

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥