القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 537
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا رفع في أي دعوى حكم بس حقوق ثالث قابل غير المضرور للمتخاصمين لم يظهر الى المحكمة لا بالاصالة ولا بالوكالة ولم يقدم عرضة للتدخل في الدعوى في نظر الحكم الى ان ينترشي على مبتغى نفسه اجراء وبترته نافذ هذا الغير المدعى دعواه في وجهه بالبينة وكمية وحكم عليه بالدين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥