القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 540
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا تبت ان عدة امر الطرف الثالث متخفقة ومقبولة فيخرج من الحكم والمحكوم المفصود وغيره المحكومين اما اذا كان حكم الحكم المذكور يخص مادة واحدة لا تقبل غير بخرج ايضا حكم الخاص المذكور للمدعي والمدعى عليه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥