القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 54
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أن مدة التمييز صدقوك بحق الحكم الواجب والحكم الشياعي المنقضي فيه مدة الاعتراض ثلاثون يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ تبليغ الصالح الى المحكوم عليه غير تم التبليغ وتقديم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥