نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 54ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أن مدة التمييز صدقوك بحق الحكم الواجب والحكم الشياعي المنقضي فيه مدة الاعتراض ثلاثون يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ تبليغ الصالح الى المحكوم عليه غير تم التبليغ وتقديم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد