القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 539
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ان اعتراض الطرف الثالث لا يخرج حكم المصدور جرسه على انه اذا تبين وخرج أو فرد من اخراج ذلك الحكم فالمحكمة تنظاريه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥