نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 539ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ان اعتراض الطرف الثالث لا يخرج حكم المصدور
جرسه على انه اذا تبين وخرج أو فرد من اخراج ذلك الحكم فالمحكمة تنظاريه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد