القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 538
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصح للطرف الثالث ان يعترض على حكم من أطواع الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة اما قرارات المحكمين فمن حيث لا تسرعي عليه فلا يقع الاعتراض عليها لا حكم المحكوم له ولا يسرعي على غير الطرفين الذين نصابهم وحكمهم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥