نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 538ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصح للطرف الثالث ان يعترض على حكم من أطواع الأحكام
والقرارات الصادرة من المحكمة اما قرارات المحكمين فمن حيث لا تسرعي عليه فلا يقع الاعتراض عليها لا حكم المحكوم له ولا يسرعي على غير الطرفين
الذين نصابهم وحكمهم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد