القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 541
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا تفقق اعتراض الطرف الثالث يؤول الى بوالسه ولا صحيحة برفعها ويعدم المعترض الطرف الثالث الاثبت بوجود ولا صحيحة بسبب ذلك الفصل العاشر في تمييز الصكوك التجارية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥