نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 541ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اذا تفقق اعتراض الطرف الثالث يؤول الى بوالسه
ولا صحيحة برفعها ويعدم المعترض الطرف الثالث الاثبت بوجود
ولا صحيحة بسبب ذلك
الفصل العاشر
في تمييز الصكوك التجارية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد