القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 549
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أن الأسباب الموجبة لنقض صك الحكم كما مخالفا ل قواعد هذا النظام أو مخالفة النصوص المقررة بأسباب الحكم ومؤزرة فيه أو كانت الدعوى خارجة عن سلطة المحكمة التجارية وإذا ثبت أودعت الطعن مقبولا شرعا وأهملت المحكمة قبول دعوى أو رفضها في توجهي البين أو في التحقيق أو إذا استمدت المحكمة في حكمها عن مادة من مواد هذا النظام أو غيرها صالحة للتحكيم فهذه الأسباب المذكورة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥