القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 550
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

متى تنقض صك هيئة التمييز لوجود أحد الأسباب الموجبة للنقض أو لوجود عيب في المحكمة التجارية لاصلاحه عن أصله ثم ثبت المحكمة التجارية حكمها تأييدا لأسباب ومبررات الحكم غير واقعة في محكمة الطعن ونفاذه وتعاونه تابعا إلى المحكمة التجارية وفي الثائرة إذا صدر الصك غير صالح للتحكيم فتنقضه انتهيصك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥