نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 552ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أن قرارات هيئة التمييز التي تعطي في تصديق صك الحكم
أو نقضه تكون باقتراح أو بأكثرها القانونية وإذا تساوت الآراء يرجح
الجلب إلى ينفذ بنفسه أو الرئيس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد