القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 552
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أن قرارات هيئة التمييز التي تعطي في تصديق صك الحكم أو نقضه تكون باقتراح أو بأكثرها القانونية وإذا تساوت الآراء يرجح الجلب إلى ينفذ بنفسه أو الرئيس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥