القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 555
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المحكمة التجارية أن تراجع النقض والأرجعه التي نقص بها الحكم الأول وأن لا تبني حكمها عليها في الحكم الثاني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥